إن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك : صح .
قوله إن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك : صح .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى و الفروع وغيرهما .
وعنه لا يصح قال في التلخيص : صار للآمر وهل يصير مقبوضا من نفسه ؟ على وجهين .
قوله وإن قال : أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و ابن رزين و الرعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي في الرهن .
إحدهما : يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
الثانية : لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو بكر و القاضي .
قال في الفروع في باب التصرف في المبيع : وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره : جاز وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر .
وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان .
وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله .
ونقل حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل .
وقال في الانتصار : ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع .
قوله وإن أكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما .
وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح و النظم و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الرعاية و الزركشي وغيرهم .
فوائد منها : لو دفع إليه كيسا وقال له : استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح ؟ على وجهين بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه .
والمنصوص : الصحة في رواية الأثرم وهو المذهب ويكون الباقي في يده وديعة .
وعلى عدم الصحة : قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم والباقي : أمانة ذكره في التلخيص .
وتقدم ذلك في أحكام القبض في آخر باب الخيار في البيع .
ومنها : لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه أو في صرفه أو المضاربة به : لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب .
وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه .
وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة وكذا الحكم ولو قال : اعزله وضارب به .
ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة إلا أن يقول : ادفعه إلى زبد ثم يدفعه إليك .
ومنها : لو قال : تصدق عني بكذا ولم يقل ومن ديني صح وكان إقراضا كما لو قال ذلك لغير غريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاضة قاله في المحرر و الفائق وغيرهما .
ومنها : مسألة المقاصة وعادة المصنفين : بعضهم يذكرها وبعضهم يذكرها في أواخر باب الحوالة .
و المصنف - C - لم يذكرها رأسا ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق وهو قوله وإذا زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه وإن كان قبل الدخول إلى ثمنه .
فنقول : من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا فالصحيح من المذهب : أنهما يتساقطان أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا جزم به في المغنى و الشرح في هذه المسألة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحلوى الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم بل عليه الأصحاب .
وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما .
قال في الفائق : وتتخرج الصحة بتراضيها وهو المختار .
وعنه يتساقطان برضى أحدهما .
وعنه لا يتساقطان مطلقا .
تنيبه : محل الخلاف : في غير دين السلم أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم : امتنعت المقاصة قولا واحدا قطع به الأصحاب منهم صاحب المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال القاضي أبو الحسين في فروعه : وكذلك لوكان الدينان من غير الأثمان .
وقال في المغنى و الشرح : من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم تحتسب به مع عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل .
ومنها : لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا : لم يتساقط ذكره الشيرازي في المنتخب و المصنف في المغنى و الشارح في وطء المكاتبة وذكره المصنف أيضا و الشارح في مسألة الظفر .
ومنها : لو قال لغريمة استلف ألفا في ذمتك في طعام ففعل ثم أذن له في قضائه بالثمن الذي له عليه فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين .
ومنها : لو قال : أعط فلانا كذا : صح وكان قرضا .
وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه .
وظاهر التبصرة : يلزمه إن قال عني فقط وإن قاله لغير غريمه : صح إن قال عني وإلا فلا .
ونصر الشريف الصحة وجزم به الحلواني .
ومنها : لو دفع لغريمه نقدا ثم قال : اشتر به مالك على ثم اقبضه لك صحا نص عليه .
قال في الرعاية : وإن قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك : صح الشراء ثم إن قال : اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه .
وفي صحة قبضه للموكل روايتان أطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية : صح الشراء دون القبض لنفسه .
وإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لك : صح على الصحيح من المذهب وعنه : لا يصح .
وإن قال : اشتر به مثل مالك علي : لم يصح جزم به في المغنى و الشرح و الرعاية وغيرهم .
قال في الفروع : لم يصح لأنه فضولي .
قال : ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها .
ومنها : لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي : لم يجبرا وفيه احتمال كتوكيله وكتمليكه للزوج والمديون .
ومتى نوى مديون وفاء دين برئ وإلا فمتبرع وإن وفاء حاكم قهرا : كفت نيته إنقضاه من مديون .
وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب عدم اللزوم .
وإن رد بدل عين فلا بد من النية ذكره في الفنون واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : عادة بعض المصنفين : ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين منهم صاحب المحرر و الفروع وغيرهما .
وذكرها في النظم و الرعايتين و الحاويين وغيرهم في آخر باب الحوالة .
وذكرها المصنف و الشارح في باب الشركة .
فنذكرها هناك ونذكر ما يتعلق بها في الفروع إن شاء الله تعالى .
وعادة المصنفين أيضا : ذكر مسألة البراءة من الدين والبراءة من المجهول : هنا ولم يذكرهما المصنف هنا وذكر البراءة من الدين في باب الهبة فنذكرها هناك وما يتعلق بها في الفروع إن شاء الله تعالى