إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره .
قوله وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره .
متى قبضه جزافا أو ما هو في حكم المقبوض جزافا : أخذ منه قدر حقه ويرد الباقي إن كان ويطالب بالعبض إن كان .
وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و الفروع .
أحدهما : يصح التصرف في قدر حقه منه قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة .
والوجه الثاني : لا يجوز ولا يصح وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وجزم به القاضي في المحرر .
ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا فالقول قول القابض بلا نزاع .
لكن هل يده يد أمانة أو بضمنه لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عما له ؟ فيه قولان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه يضمنه : .
ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه .
وقال في التلخيص : لو دفع إليه كيسا وقال : اتزن منه قدر حقك : لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن وبعده فيه الوجهان .
وعلى انتفاء الصحة : يكون في حكم المقبوض للسوم والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل .
وفي طريقة بعض الأصحاب في ضمان الرهن : لو دفع إليه عينا وقال : خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها إذا تلفت .
قال : ومن قبض دينه ثم بان لا دين له : ضمنه .
قال : ولو اشترى به عينا ثم بان لا دين له بطل البيع