إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ .
قوله وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه : اقتبض سلمى لنفسك ففعله : لم يصح قبضه لنفسه .
لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز .
قوله وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المغنى و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق .
أحدهما : لا يقع للآمر قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يقع قبضه للآمر وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .
فائدة : لو قال الأول للثاني : أحضرا كتيالي منه لأقبضه لك ففعل : لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله في المصنف و الشارح .
وقيل : لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى