إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن ياخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه .
قوله وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها : لم يجز أن ياخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه .
قدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين وجزم به ابن منجا في شرحه .
وقيل : يجوز من غير جنسه وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب .
وقال في المغنى و الشرح : إذا أقاله رد الثمن وإن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا .
فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه .
وقال القاضي أبو يعلى : يجوز له أخذ العوض عنه انتهيا .
وقال في الفائق : يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ فإن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان .
وقال في موضع آخر : إذا تقايلا السلم : لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل قبضه نص عليه ولا جعله في سلم آخر .
وقال في المجرد : يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وفي الإقالة : ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة وقيل : متى شاء .
وقيل : متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود .
وقيل : أو بدله من جنسه وقيل أو غيره قبل التفريق إن كانا ربوبين .
وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفريق مثل المثلى وقيل : أو بدله كغيره .
وقيل : لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه نص عليه .
وقيل : يجوز أخذ عوضه ولم يجز قبله سلما في شيء آخر انتهى