إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه .
قوله إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه .
يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة يعني يشترط ذلك في الصحة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره وجزم به ابن منجا في شرحه .
وقال : صرح به أصحابنا وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و المستوعب وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين و الحاويين والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة جزم به في الوجيز و المنور وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق .
قال في الفروع : وفي المغني : لا يشترط في ثمن لأنه ليس بعوض ويلزم رد الثمن الموجود فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف وإلا قبيح يجوز التصرف فيه قبل القبض