السابع : أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين : لم يصح .
قوله السابع : أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين : لم يصح .
هذا المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في الواضح : إن كانت العين حاضرة صح ويكون بيعا بلفظ السلم فيقبض ثمنه فيه .
فائدة : هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع .
وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا .
قلت هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع وليس هما من شروطه .
قوله ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط ذكره .
إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء ويكون الوفاء في موضع العقد على ما يأتي وإن كان لا يمكن الوفاء فيه - كالبرية والبحر ودار الحرب - فالصحيح من المذهب : انه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الإرشاد و الكافي و المغنى و الشرح و الوجيز و البلغة وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و الفائق و الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقال القاضي : لا يشترط ذكره ويوفي بأقرب الأماكن إلى مكان العقد .
قال شارح المحرر : ولم أجده في كتب القاضي وجزم به في المنور وقدمه في الرعاية الكبرى وقال قلت إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم - أو يصلح لكن لنقله مؤنة - وجب موضع الوفاء وإلا فلا انتهى .
ولم يذكر المقدم في المذهب