هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ .
قوله هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق .
أحدهما : يشترط وهو المذهب جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الوجيز وغيرهم وصححه في التصحيح و النظم وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاويين اختاره القاضي وغيره .
والوجه الثاني : لا يشترط ويكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام الخرقي .
لأنه لم يذكره في شروط السلم وإليه ميل المصنف و الشارح وجزم به في التلخيص واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه مالا يمكن ضبطه بالصفة كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه فإن فعل بطل العقد .
وتقدم : هل يصح السلم في أخحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان .
قوله وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح قبل البيان وهي تخريج وجه للمصنف و الشارح من المسألة التي قبلها وقال : الجواز هنا أولى .
قال الزركشي : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا انتهى .
وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة حيث قال وإن أسلم في جنسين إلى أجل وأطلقهما في الفائق