يكون الوفاء مكان العقد .
قوله ويكون الوفاء مكان العقد .
يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه لا يصح هذا الشرط ذكرها القاضي و أبو الخطاب واختاره أبو بكر .
قوله وإن شرطه في غيره : صح .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يصح اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه .
قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية مهنا وأطلقهما في الكافي و القواعد .
فائدة : يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط إن رضيا به ولا مع أجرة حمله إليه قال القاضي : كأخذ بدل السلم .
طقوله ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : هو قول ابن عباس Bهما لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن .
قال : وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره .
فعلى المذهب - في جواز بيع دين الكتابة ورأس مال السلم بعد الفسخ - : وجهان وأطلقهما فيهما في المحرر و الرعاية الصغرى و النظم وأطلقهما في دين الكتابه في الفروع .
وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
واختار القاضي في المجرد و ابن عقيل الجواز وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
وأما بيع مال الكتابة فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع وصححه في تصحيح المحرر وقال : جزم به في الهداية ووافقه في شرحها عليه ولم يزد انتهى .
وقيل : يصح وهو ظاهر ما جزم به في المنور