السادس : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد .
قوله السادس : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد .
نص عليه وهذا بلا نزاع لكن وقع في كلام القاضي في الجامع الصغير : إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة : لم يصح .
فوائد الأولى : لو قبض البعض ثم افترقا : بطل فيما لم يقبض ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة قاله أبو الخطاب و المصنف في الكافي وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المشهور .
قال الناظم : هذا الأقوى وجزم به في الوجيز وغيره واختاره الشريف أبو جعفر و ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه يبطل في الجميع وهو ظاهر كلام الخرقي و أبي بكر في التنبيه وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفائق وصححه في التصحيح في باب الصرف وأطلق المصنف وجهين في باب الصرف وكذلك صاحب التلخيص وأطلقهما هنا في الهداية و المذهب .
الثانية : لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا فوجده معيبا فتارة يكون العقد قد وقع على عين وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة ثم قبضه .
فإن كان وقع على عين - وقلنا : النقود تتعين بالتعيين وكان العيب من غيرجنسه : بطل العقد وإن قلنا : لا تتعين فله البدل في مجلس الرد .
وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد .
وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه فتارة يكون العيب من جنسه وتارة يكون من غير جنسه فإن كان من جنسه : لم يبطل السلم على الصحيح من المذهب وله البدل في مجلس الرد وإن تفرقا قبله بطل العقد قدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وعنه يبطل إن اختاره الرد .
وإن كان العيب من غير جنسه فسد العقد على الصحيح من المذهب .
وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد على ما تقدم في الصرف فليعاود .
الثالثة : لو ظهر رأس مال السلم مستحقا بغصب أو غيره وهو معين - وقلنا : تتعين بالتعيين - لم يصح العقد وإن قلنا لا تتعين : كان له البدل في مجلس الرد .
وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي أو أن النقود لا تتعين .
وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام واستوفينا الكلام هناك يأتم من هذا فليعاود فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء