لو شرط الخيار إليه فعلى روايتين .
قوله أو شرط الخيار إليه فعلى روايتين .
قد تقدم ذكر الروايتين في خيار الشرط وذكرنا الصحيح من المذهب هناك فلا حاجة إلى إعادته .
فوائد .
منها : لو جعل الأجل مقدرا بأشهر الروم كشباط ونحوه عيد لهم لا يختلف كالنيروز والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون : صح على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا وهو ظاهر كلام الخرقي و ابن أبي موسى و ابن عبدوس في تذكرته حيث قالوا بالأهلة .
ومنها : لو قال : محله شهر كذا : صح وتعلق بأوله على الصحيح من المذهب .
وصححه في المغنى و الشرح وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره .
وقيل : لا يصح .
ومنها : لو قال : محله أول شهر كذا أو آخره : صح وتعلق بأول جزء منه أو آخره على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يصح لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر وهو احتمال في التلخيص .
ومنها : لو قال - مثلا - إلى شهر رمضان : حل بأوله هذا المذهب جزم به الأصحاب .
قال في القواعد الأصولية : ويتخرج لنا وجه : أنه لا يحل إلا بانقضائه .
ومنها : لو جعل الأجل - مثلا - إلى جمادى أو ربيع أو يوم النفر ونحوه مما يشترك فيه شيئان لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في التلخيص و الفروع .
وقيل : يصح ويتعلق بأولهما جزم به في المغنى و الكافي و الشرح وغيرهم .
وأما إذا جعله إلى الشهر - وكان في أثناء شهر - فيأتي حكمه في أثناء باب الإجازة