لا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد والجداد : فعلى روايتين .
قوله ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم فإن أسلم إلى الحصاد والجداد : فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و الرعايتين و المحرر .
إحداهما : لا يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب .
قال في الخلاصة و الفروع : لم يصح على الأصح .
وصححه في المذهب و النظم و التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي و المغني و الشرح ونصراه هما وغيرهما .
والرواية الثانية : يصح قدمه في الفائق .
قال الزركشي : وقيل محل الخلاف في الحصاد إذا جعله إلى زمنه أما إلى فعله : فلا يصح .
قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الكبرى وهو ظاهر الرعاية الصغرى .
وتقدم نظيرها في مسألة خيار الشرط .
فائدة : لو اختلفا في قدر الأجل أو مضيه - ولا بينة - فالقول قول المدين مع يمينه في قدر الأجل على المذهب ونقله حرب وفيه احتمال ذكره في الرعاية وكذا في مضيه على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع .
وقيل : لا يقبل قوله ويقبل قول المسلم إليه - وهو المدين - في مكان تسليمه نقله حرب وجزم به في الفروع وغيره