إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا .
قوله وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر و المستوعب و الوجيز و المغنى و الشرح والفائق و الرعاية و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في الروضة : إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه : لزمه قبضه وإلا فلا .
وقطع القاضي و ابن عقيل و المصنف و الشارح وغيرهم : أنه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه : لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
تنبيه : عبر المصنف - C - بالسلم عن السلم فيه كما يعبر بالسرقة عن المسروق وبالرهن عن المرهون .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا : يلزمه قبضه - وامتنع منه - قيل له : إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه فإن أبي رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له .
قال في الفروع : هذا المشهور وجزم به في الشرح هنا وكذلك في الكافي .
وقال المصنف و الشارح أيضا : إن أبي قبضه برئ ذكراه في المكفول به .
قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو أتاه الغريم بدينه الذي يحب عليه قبضه فأبي أن يقبضه قال في المغنى : يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته .
الثانية : وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله ذكره في الفروع وغيره .
ويأتي في كلام المصنف في باب الكتابة إذا عجلها قبل محلها