فإن أسلم حالا أو إلى أجل أقرب كاليوم ونحوه لم يصح .
قوله فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الانتصار رواية : يصح حالا واختاره الشيخ تقي الدين إن كان في ملكه قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام Bه لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك فهو لم يجز السلم حالا لقال : لا تبع هذا سواء كان عندك أولا وتكلم على ما ليس عنده .
ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس واختاره في الفائق .
قال في النظم : وما هو ببعيد .
وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب ولم يرتضه في الفروع واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب كما تقدم ورد احتج به الأصحاب .
قال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه قاله القاضي في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا ويكون بيعا انتهى .
قوله إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة .
كاللحم والخبز ونحوهما فيصح .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : إن بين قسط كل أجل وثمنه : صح وإلا فلا .
قوله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل : صح .
إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا بشرط أن يبين ثمن كل جنسين وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يصح وإن لم يبين .
ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس حيث قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس .
وقال في الرعاية - بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما - وعنه يصح في الكل قبل البيان .
فائدة : مثل المسألة الثانية : لو أسلم ثمنين في جنس واحد على الصحيح من المذهب نقله أبو داود واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يصح هنا اختاره المصنف الشارح .
قال الزركشي : وهو الصواب