في المعدود المختلف غير الحيوان روايتان .
قوله وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان .
يعني على القول بصحة المسلم فيه كما تقدم وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و المستوعب و الهادي و شرح ابن منجا و الفائق و الزركشي .
إحداهما : يسلم فيه عددا صحهه في التصحيح وهو مقتضى كلام الخرقي .
والأخرى : يسلم فيه وزنا قدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يسلم فيه الجوز و البيض عددا وفي الفواكه والبقول وزنا .
قال الشارح : يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية وأطلق في الفواكه وجهين .
وقدم في الفروع صحة السلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا وهذا المذهب .
قال في الكافي فأما المعدود : فيقدر بالعدد وقيل : بالوزن والأول أولى فإن كان يتفاوت كثيرا - كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول - : قدره بالوزن .
وقال في المغني : يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا وفيما يتفاوت - كالرمان والسفرجل والقثاء - وجهان .
وتقدم كلام الشارح فالصحيح إذن من المذهب : أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا .
قوله الرابع : أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن .
يعني في العادة كالشهر ونحوه قاله الأصحاب .
قال في الرعاية : ويتغير فيه الثمن غالبا بحسب البلدان والأزمان والسلع .
قال في الكافي : كالشهر ونصفه ونحوه .
قال الزركشي وكثير من الأصحاب : يمثل بالشهر والشهرين فمن ثم قال بعضهم : أقله شهر انتهى .
قلت قال في الخلاصة : ويفتقر إلى ذكر الأجل فيكون شهرا فصاعدا قال في الرعاية الكبرى وقيل : أقله شهر .
قال في الفروع : وليس هذا في كلام أحمد وظاهر كلامه : اشتراط الأجل ولو كان أجلا قريبا : ومال إليه وقال : وهو أظهر