وإن شرط الأردأ فعلى وجهين .
قوله وإن شرط الأردأ فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و ومسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و المغني و الحاوي و الشرح و وشرح ابن منجا و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع .
أحدهما : لا يصح جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وصححه في التصحيح و تصحيح المحرر وقدمه ابن رزين في شرحه و تجريد العناية .
والوجه الثاني : يجوز جزم به في المنور و منتخب الأزجي وصححه في التلخيص و البلغة و الزركشي .
قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور فيه نزاع .
فائدة : لو شرط جيدا أو رديئا صح بلا نزاع .
قوله وإذا جاءه بدون ما وصفه له أو نوع آخر فله أخذه .
إذا جاءه بدون ما وصف من نوعه فلا خلاف أنه مخير في أخذه .
وإن جاءه بنوع آخر فالصحيح من المذهب : أنه مخير أيضا في أخذه وعدمه جزم به في الوجيز و النظم وغيرهما واختاره المصنف وغيره وقدمه في الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الكافي - قال : هو أصح - وغيرهم .
وعند القاضي وغيره يلزمه أخذه إذا لم يك أدنى من النوع المشترط واختاره المجد وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .
وعنه : يحرم أخذه كأخذ غير جنسه نقله جماعة عن الإمام أحمد .
وأطلقهن الزركشي وأطلق في التلخيص في الأخذ وعدمه روايتين .
وقال بناء على كون النوعية تجري مجرى الصفة أو الجنس