لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر .
قوله وإن جاءه بجنس آخر : لم يجز له أخذه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل جماعة عن أحمد جواز للأردأ عن الأعلى كشعير ع بر بقدر كيله نقله أبو طالب و المروذي .
وحمله المصنف و الشارح على رواية : أنهما جنس واحد .
قال في التلخيص : جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره إذا كان دون المسلم فيه .
قال : وليس الأمر عندي كذلك وإنما يختص الحنطة والشعير مطابقا لنصه في إحدى الروايتين عنه : أن الضم في الزكاة يختصهما دون القطنيات وغيرها بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتينن عنه وإن تنوع نقله حنبل ولا يجوز التفاضل بينهما ذكره القاضي أبو يعلى وغيره انتهى .
قوله وإن حاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطع به كثير منهم .
وقيل : لا يلزمه قبوله وقيل يحرم أخذه .
وحكى رواية نقل صالح و عبد الله : لا يأخذ فوق صفته بل دونها .
فائدة : لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه