لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود .
قوله لا يصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة - كالغالية واند والمعاجين ونحوها بلا نزاع أعلمه ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته - كالجبن توضع فيه الأنفحة والعجين يوضع في الملح وكذا الخبز وخل التمر يوضع فيه الماء والسكنجيين يوضع فيه الخل ونحوها .
بلا نزاع .
قوله الثاني : أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته .
قال في التلخيص : وأصحابنا يعتبرون ذكر الجودة والرداءة مع بقية الصفات .
قال : وعندي أنه لا حاجة إلى ذلك لأنه إذا أتى بجميع الصفات التي يزيد الثمن لأجلها فلا يكون إلا جيدا أو بالعكس انتهى .
ويذكر على الصحيح من المذهب - وعليه أكثر الأصحاب - ما يميز مختلف النوع وسن الحيوان وذكورته وأنوثته وهزاله وراعيا أو معلوفا على ما تقدم أول الباب ويذكر آلة الصيد أحبولة أو صيد كلب أو فهد أو صقر .
وعنه المصنف والشارح : لا يشترط ذلك لأن التفاوت فيه يسير .
قالا : وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر السمن والهزال ونحوهما - مما يتباين به الثمن - فهذا أولى انتهيا - .
ويعتبر ذكر الطول بالشبر في الرقيق .
قال في المستوعب و التلخيص و الترغيب : وإلا أن يكون رجلا فلا يحتاج إلى ذكره لكن يذكر طويلا أو قصيرا أو ربعا .
ويعتبر في الرقيق : ذكر الكحل والدعج وتكلثم الوجه وكون الجارية خميصة ثقيلة الأرداف سمينة بكرا أو ثيبا ونحو ذلك مما يقصد ولا يطول ولا ينتهي إلى عزة الوجود عند أكثر الأصحاب .
قال في التلخيص : قاله غير القاضي في المستوعب وهو الصحيح عندي .
وقيل : لا يعتبر ذكر ذلك اختاره القاضي في المجرد و الخصال وأطلقهما في البلغة و الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : وفي اشتراط ذكر الكحل والدعج وثقل الأدراف ووضاءة الوجه وكون الحاجبين مقرونين والشعر سبطا أو جعدا وأشقر أو أسود والعين زرقاء والأنف أقنى - في صحة السلم وجهان انتهى .
وقال المصنف والشارح : ويذكر الثيوبة والبكارة ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة انتهى .
وإن أسلم في الطير : ذكر النوع واللون والكبر والصغير والجودة الرداءة ولا يعرف سنها أصلا .
وقال في عيون المسائل : يعتبر ذكر الوزن في الطير كالسكر والبط لأن القصد لحمه وينزل الوصف على أقل درجة .
وقال في التلخيص و عيون المسائل : ويذكر في العسل المكان : بلدي أو جبلي ربيعي أو خريفي واللون ولا حاجة إلى عتيق أو حديث .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل في السلم فيه خمسة أضرب .
الأول : ما يضبط كل واحد منه بثلاثة أوصاف إن حفظ أوصافه كاللبن وحجارة البناء .
الثاني : ما يضبط كل واحد منه بأربعة أوصاف وإن اختلفت وهو أربعة عشر شيئا : الرصاص والصفر والنحاس وحجارة الآنية كالبرام والرجس الطاهر والشوك ولحم الطير والسمك والأبريسم والآجر والرءوس والسمن والجبن والعسل .
الثالث : ما يضبط كل واحد منه بخمسة أوصاف وهو ثلاثة عشر شيئا الجلود وحجارة الأرحاء والصوف والقطن والعزل وخشب الوقود والبناء والخبز والزبد واللبنأ والرطب والطعام والنعم والخيل .
الرابع : ما يضبط كل واحد منه بستة أوصاف وهو ثلاثة أشياء : السمر في العبيد وخشب القسى .
الخامس : ما يضبط كل واحد منه بسبعة أوصاف وهو شيئان الثياب ولحم الصيد وغيره انتهى .
قلت : جزم بهذا في المستوعب ومن الأوصاف المضبوطة بذلك كله .
وقال في الرعاية أيضا وغيره غير ما تقدم - ويذكر أيضا ما يختلف الثمن لأجل غالبا كالعرض والسمك والتدوير والسن واللون واللبن والنعومة والخشونة والدقة والغلظ والرقة والصفاقة وجلب يومه وزبد يومه والحلاوة والحموضة والمرعى والعلف وكون المبيع حديثا أو عتيقا رطبا أو يابسا ربيعيا أو خريفيا وغير ذلك كل شيء بحسبه من ذلك وغيره انتهى .
وتقدم بعض ذلك .
وذكر أوصاف كل واحد مما يجوز السلم فيه يطول وقد ذكره المصنف و الشارح وصاحب التلخيص و الرعاية وغيرهم فليراجعوا