لا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها .
قوله لا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها .
هذا المذهب في الجواهر كلها وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ونقل أبو داود : السلم فيها لا بأس به .
وفي طريقة بعض الأصحاب في اللؤلؤ منع وتسليم .
وأطلق في الفروع في العقيق وجهين وجزم في المغني و الكافي و الشرح و وابن رزين وغيرهم بعدم الصحة فيه .
قوله والحوامل من الحيوان .
لا يصح السلم في الحوامل من الحيوان على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير و الفروع و الرعاية وغيرهم قدمه في الشرح ] .
وفيه وجه آخر وفي طريق بعض الأصحاب في الخلفات منع وتسليم وأطلقهما في الكافي و النظم و الفائق .
فوائد .
إحاها : لا يصح السلم في شاة لبون على الصحيح من المذهب .
وقيل : يصح وأطلقهما في النظم .
الثانية : لا يصح السلم في أمة وولدها أو وأخيها أو عمتها أو خالتها لندرة جمعهما الصفة .
الثالثة : يصح السلم في الشهد على الصحيح من المذهب وجزم به في النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و وتذكرة ابن عبدوس وصححه في التلخيص .
وقيل : لا يصح وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
تنبيه : مفهوم قوله ولا يصح فيما لا ينضبط ومثل من جملة ذلك المغشوش من الأثمان أن السلم يصح في الأثمان نفسها إذا كانت غير مغشوشة وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب فيصح أن يسلم عرضا في ذهب أو فضة .
قال في الفروع : ويصح إسلام عرض في عرض أو في ثمن على الأصح .
قال في الرعاية الصغرى : وإن أسلم في نقد أو عرض عرضا مقبوضا جاز في الأصح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ونصره في المغني و الشرح .
وعنه لا يصح قدمه في المستوعب و الرعاية الكبرى وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
فعلى المذهب : يشترط كون رأس المال غيرهما فيجعل عرضا وهذا الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وصححه في الفروع وجزم به في الرعاية .
وقال أبو الخطاب : والمنافع كمسألتنا .
فائدتان .
إحداهما : يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في الفروع وغيره وجزم به في الكافي و ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وعنه لا يجوز السلم إلا بعين أو ورق خاصة ذكرها ابن أبي موسى .
قال ابن عقيل : لا يجوز جعل رأس المال غير الذهب والفضة .
فعليها : لا يسلم العروض بعضها في بعض وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعلى المذهب : يصح .
فعلى المذهب : لو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله صححه في الفائق وقدمه في شرح ابن رزين و الرعايتين .
وقال : فإن اتحد صفة فجاءه عند الأجل بما أخذه منه لزمه أخذه وقيل : لا وإن أسلم جارية صغيرة في كبيرة فصارت عند المحل كما شرط ففي جواز أخذها وجهان وإن كان حيلة حرم انتهى .
وقيل : لا يلزمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله .
ورده ابن رزين وغيره وأطلقهما في الكافي .
الثانية : في جواز السلم في الفلوس روايتان وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الفروع .
نقل أبو طالب و ابن منصور في مسائله عن الثوري و الإمام أحمد و إسحاق : الجواز ونقل عن ابن سعيد المنع ونقل حنبل الكراهة .
ونقل يعقوب و ابن أبي حرب : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة وإن أراد فضلا لا يجوز فهذه نصوصه في ذلك .
قال في الرعاية - بعد أن أطلق الروايتين - قلت : هذا إن قلنا هي سلعة انتهى .
اختار ابن عقيل - في باب الشركة من الفصول - أن الفلوس عروض بكل حال واختاره على بن ثابت الطالباني من الأصحاب ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته وهي قبل ترجمة المصنف بيسير .
فعليه : يجوز السلم فيها و صرح به ابن الطالباني واختاره وتأول رواية المنع .
وقال أبو الخطاب في خلافة الصغير وغيره : الفلوس النافقة أثمان وهو قول كثير من الأصحاب قاله ابن رجب .
واختار الشيرازي في المبهج : أنها أثمان بكل حال .
فعليها : حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه على ما تقدم وتوقف المصنف في جواز السلم فيها فقال : أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة ذكره عنه ابن رجب في ترجمة ابن الطالباني انتهى .
قلت : الصحيح السلم فيها لأنهما إما عرض أو ثمن لا يخرج عن ذلك والصحيح من المذهب : صحة السلم في ذلك على ما تقدم .
وأما أنا نقول بصحة السلم في الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها : فهذا لا بقوله أحد فالظاهر : أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان