وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم والأسطال الخ .
قوله وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط - كالقماقم والأسطال الضيقة الرءوس - وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الحاوي الكبير و الفائق و الفروع .
أحدهما : لا يصح وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب و الوجيز و إدراك الغاية واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني و شرح ابن رزين .
والوجة الثاني : يصح صححه في التصحيح فيضبط بارتفاع حائطه ودور أسلفه أو اعلاه .
قوله وفيما يجمع أخلاطا متميزة - كالثياب المنسوجة من نوعين - وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الهادي و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الزركشي .
أحدهما : يصح وهو المذهب جزم به في المغني و الوجيز وصححه في الكافي و الشرح و التصحيح وقدمه في النظم و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يصح اختياره القاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
فائدة : حكم النشاب المريش والنبل المريش والخفاف والرماح حكم الثياب المنسوجة من نوعين خلافا ومذهبا قال في الفروع و المحرر وغيرهما .
وقدم في المغني و الشرح و ابن رزين غيرهم الصحة هنا أيضا .
وأما القسي : فجعلها صاحب الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم : كالثياب المنسوجة من نوعين [ والصحيح من المذهب : أنها ليست كالثياب المنسوجة من نوعين ] ولا يصح السلم فيها لأنها مشتملة على خشب وقرن وعصب ووتر إذا لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها بخلاف الثياب وما أشبهها قدمه في الكافي و المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال المصنف والشارح : هذا أولى وجزم به في الهادي .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : صحة السلم في الثياب المنسوجة من نوع واحد وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقد دخل في كلام المصنف السابق في قوله والمذروع وتقدم هناك رواية : أنه لا يصح السلم في المذروع