فأما المعدود المختلف : كالحيوان والفواكه والبقول الخ .
قوله فأما المعدود المختلف - كالحيوان والفواكه والبقول والرءوس والجلود ونحوها - ففيه روايتان .
فاما الحيوان : فأطلق المصنف فيه الروايتين سواء كان آدميا أو غيره وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و المحرر وغيرهم .
إحداهما : يصح السلم فيه وهو الصحيح من المذهب .
قال المصنف في المغني : هذا ظاهر المذهب .
قال الشارح : المشهور صحة السلم في الحيوان نص عليه في رواية الأثرم .
قال في الكافي : هذا الأظهر .
قال في تجريد العناية : صح على الأظهر .
قال الناظم : هذا أولى .
قال في الفروع : يصح في أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد و المستوعب و التلخيص و البلغة و الوجيز وصححه في التصحيح ونظم نهاية ابن رزين .
والرواية الثانية : لا يصح فيه وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وصححه في الرعاية الكبرى .
فوائد منها : يصح السلم في اللحم النبيء بلا نزاع ولا يعتبر نزع عظمه لأنه كالنوى في التمر لكن يعتبر قوله : بقر أو غنم ضأن أو معز جذع أوثنى ذكر أو أثنى خص أو غيره رضيع أو فطيم معلوفة أو راعية من الفخذ أو الجنب نقلها الجماعة سمين أو هزيل .
ومنها : لا يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهما واختاره القاضي وغيره .
وقيل : يصح قدمه ابن رزين وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .
وأطلق وجهين في المعني و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين .
ومهما : يصح السلم في الشحم جزم به في الفروع .
قيل للإمام أحمد C : إنه يختلف قال : كل سلف يختلف .
وأما الفواكه والبقول : فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البناء و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و الحاوي و المغني و التلخيص و البلغة و والمحرر و الشرح و النظم و الفروع و الفائق .
إحداهما : لا يصح وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في الرعاية الكبرى : ولا يصح في معدود مختلف على الأصح .
قال أبو الخطاب : لا أرى السلم في الرمان والبيض وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يصح جزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وأما الجلود والرءوس ونحوها كالأركارع فأطلق المصنف في جواز السلم فيها روايتين وأطلقهما في الكافي و المغني و التلخيص و البلغة و المحرر والشارح و الفروع و الفائق و الزركشي .
إحداهما : لا يصح وهو المذهب جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح و الرعاية الكبرى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يصح السلم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الناظم وهو أولى وقدمه في التلخيص في مكان آخر [ جزم به القاضي يعقوب في التبصرة وصححه في تصحيح المحرر .
قلت : وهو الصواب فما قاله المصنف كله حيث أمكن ضبطه ]