لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه .
قوله لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه .
بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال نص عليه لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال قاله في الرعاية و الشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر .
قلت : وهو مراد غيرهما .
وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة .
فوائد .
الأولى : يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وحكاه المصنف و الشارح و الزركشي : إجماعا لأنه دخل تبعا .
وقيل : لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة وأطلقهما في المحرر .
ويستثنى أيضا : لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الكبير و المغني و الشرح صححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
وقيل لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثانية : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير صححه في المستوعب و التلخيص و الحاوي الصغير و الرعاية الكبرى .
وفيه وجه آخر : لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف و الخرقي وأطلقهما في المعني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح قال المصنف : ولا يلزم الوفاء بالشرط لأن الأصل له .
قال الزركشي ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي وفيه نظر بل هو حق لله تعالى ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض جزم به في تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الكبير اختاره أبو الخطاب وصححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وفيه وجه آخر : لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
الثالثة : لو باع بعض مالم يبد صلاحه مشاعا : لم يصح ولو شرط القطع قاله الأصحاب .
قلت : فيعايى بها