الحصاد واللقاط على المشتري .
بلا نزاع وكذلك الجذاذ لكن لو شرطه على البائع : صح على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر و ابن حامد و القاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الشرح وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الخرقي : لا يصح وجزم به في الحاوي الكبير في هذا الباب وهو الذي أورده ابن أبي موسى مذهبا وقدمه في القاعدة الثالثة والسبعين .
قال القاضي : لم أجد بقول الخرقي رواية .
قال في الروضة : ليس له وجه .
قال في القاعدة المتقدمة : وقد استشكل مسألة الخرقي أكثر المتأخرين .
وتقدم ذلك مستوفي في باب الشروط في البيع فليراجع