إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله إن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه .
أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح و الزركشي وغيرهما .
والوجه الثاني : له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أولا ولو تضرر وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقى .
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف ولو كان بقاؤه خيرا له .
وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل زاد المصنف و الشارح : تضررا كثيرا وأطلقاهما وتقدم معناه عند قوله يبقى إلى الحصاد