ما خرج من أكمامه كالورد والقطن .
فائدة : قوله ما خرج من أكمامه كالورد والقطن : للبائع .
بلا نزاع جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وكذا الياسمين والبنفسج والنرجس ونحوه .
وقال الأصحاب : القطن كالطلع وألحقوا به هذه الزهور .
قال في القواعد الفقيهة : وفيه نظر فإن هذه المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها كقشر الرمان فظهوره ظهور الثمرة بخلاف الطلع فإنه وعاء للثمرة .
وكلام الخرقي يدل عليه حيث قال : وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد وبدو الورد ونحوه : ظهوره من شجره وإنما كان منظما انتهى .
قوله و الورق للمشتري بكل حال .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه إن تفتح : فهو للبائع وإن كان حبا : فهو للمشتري وجه وأطلقهما في التلخيص و الحاوي الكبير .
قوله وإن ظهر بعض الثمرة : فهو للبائع وما لم يظهر : فهو للمشتري .
وكذلك ما أبر بعضه هذاالمذهب وإن كان نوعا واحدا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الفائق و ابن منجا - قال : هذاالمذهب - وغيرهم .
قال في الحاوي الكبير وغيره : المنقول عن أحمد في النخل : أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري وكذلك يخرج في الورد ونحوه وكذلك قال في الحاوي الصغير و الرعايتين و الوجيز و الهادي وغيرهم .
وقال ابن حامد : الكل للبائع وهو رواية في الانتصار واختاره غير ابن حامد كشجرة .
وقال في الواضح - فيما لم يبد من شجره - : للمشترى وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر .
ولو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري وقدمه في الرعاية الكبرى و المغني و الشرح و شرح ابن رزين .
وقيل : للبائع وأطلقهما في الفروع .
فائدة : يقبل قول البائع في بدو الثمرة بلا نزاع .
وقال في الفروع ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب .
وأما إن كان جنسا : فلم يفرق أبو الخطاب بينه وبين النوع وهو وجه وقدمه في التبصرة .
والصحيح من المذهب : الفرق بين الجنس والنوع قدمه في الفروع .
ورد المصنف و الشارح الأول وقالا : الأشبه الفرق بين النوع والنوعين فما أبر من نوع أو ظهر بعض ثمره : لا يتبعه النوع الآخر .
قال الزركشي : هذا أشهر القولين