كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز .
قوله كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز .
يعني : يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ما لم يظهر للمشتري .
واعلم أنه إذا كان يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه - كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج - ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله كالرمان والموز ونحوهما أو له قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره وعليه جماهر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال القاضي : ماله قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشره الأعلى وصححه في التلخيص وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به في عيون المسائل في الجوز واللوز وقال : لا يلزم الموز والرمان والحنظلة في سنبلها والباقلاء في قشره لا يتبع الأصل لأنه لا غاية لظهوره ورد ما قاله القاضي ومن تابعه المصنف و الشارح وأطلقهما في الفائق .
وقال في المبهج : الاعتبار بانعقاد لبه فإن لم ينعقد : تبع أصله وإلا فلا .
قوله وما ظهر من نوره - كالمشمش والتفاح والسفرجل - للبائع وما لم يظهر للمشتري .
أناط المصنف - C - الحكم بالظهور من النور فظاهره : سواء تناثر أولا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي ي وقدمه في المغنى و الشرح واختاره .
قال في القواعد الفقنهية : وهو أصح .
وقيل : إن تناثر نوره : فهو للبائع وإلا فلا وجزم به القاضي في خلافه .
لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الحاوي الكبير و الفائق .
وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور ذكره القاضي احتمالا جعلا للنور كما في الطلع