إن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول الخ .
قوله وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول .
أو تكون ثمرته كالقثاء والباذنجان [ فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من القثاء والباذنجان ] للبائع .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و الحاويين و الرعاية الصغرى و الفائق وقدمه في المغنى و الشرح .
قال في الرعاية الكبرى : فأصله للمشترى في الأصح .
واختار ابن عقيل : إن كان البائع قال بعتك هذه الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك وإلا فوجهان وهو ظاهر كلامه في الفروع .
قال في قاعدة الثمانين : هل هذه الأشياء كالشجر أو كالزرع ؟ فيه وجهان إن قلنا : كالشجر انبنى على أن الشجر : هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان وإن قلنا : هي كالزرع ولم يدخل في البيع وجها أحدا .
وقيل : حكمها حكم الشجر في تبعية الأرض وهي طريقة ابن عقيل و المجد .
وقيل : يتبع وجها واحدا بخلاف الشجر وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب المغنى .
فائدة : وكذا الحكم لو كان ما يؤخذ زهره ويبقى في الأرض كالبنفسج والنرجس والورد والياسمين واللينوفر ونحوه فإن تفتح زهره فهو للبائع ومالم يتفتح فهو للمشترى على الصحيح ويأتي على قول ابن عقيل التفصيل