إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد .
قوله وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير : فهو للبائع مبقي إلى الحصاد .
وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغنى لا أعلم فيه خلافا .
وقال في المبهج : إن كان الزرع بدا صلا حه : لم ينبع الأرض وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين .
فإن قلنا : لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا ان يستأجر الأرض .
قال في القواعد وهو غريب جدا مخالف لما عليه الاصحاب انتهى .
كذا ما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل وأشباه ذلك وكذا القصب الفارسى إلا ان العروق المشترى .
فأما قصب السكر : فالصحيح من المذهب أنه كالزرع جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وقيل : هو كالقصب الفارسى هو احتمال في المغنى و الشرح .
قال في الفروع : ويتوجه مثله الجوز .
تنبيه : قوله مبقى إلى الحصاد يعنى بلا أجرة ويأخذه أول وقت أخذه زاد المصنف - ويتبعه الشارح - ولو كان بقاؤه خيرا له .
وقيل : يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى .
فوائد .
الأولى : لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع وظن دخوله في البيع أو ادعى الجهل به ومثله بجهله : فله النسخ .
الثانية : لو كان في الأرض بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر على ما تقدم .
وإن كان لا يبقى أصله كالزرع نحوه فحكمه حكم الزرع البادى هذا المذهب اختاره القاضى وجزم به المغنى و الشرح و شرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير .
وعند ابن عقيل لا يدخل فيهما جميعا لأنه عين مودعة في الأرض فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين وأطلقهما في التلخيص .
قال في الفروع و الفائق : والبذر إن بقى أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضى وعند ابن عقيل لا يدخل .
وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل لأنه مودع .
وقال في المبهج : في بذر وزروع لم يبد صلاحه قيل : يتبع الأرض قيل : لا ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض .
الثالثة : لو باع الأرض لما فيها من البذر ففيه ثلاثة أوجه .
أحدهما : يصح اختاره القاضى في المجرد .
قلت : هو الصواب لأنه دخل تبعا .
والثاني : لا يصح مطلقا .
والثالث : إن ذكر قدره ووصفه : صح وإلا فلا وهو إحتمال لابن عقيل .
وأطلقهن في الفروع