إن باع أر ضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ .
قوله وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع و إن لم يقل : يحقوقها فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و البلاغة و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الفائق و الحاويين و إدراك الغاية .
أحدهما : يدخل وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأزجي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الهادي و الفروع و الرعايتين .
والوجه الثاني : لا يدخل وللبائع تبقيته .
فوائد الأولى : حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا على ما تقدم وصرح به في النظم و الفروع .
وقال في الترغيب و التلخيص : هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية .
الثانية : لو باعه بستانا بحقوقه دخل البناء والأرض والشجر والنخل والكرم وعريشه الذي يحمله وإن لم يقل بحقوقه ففي دخول البناء - غير الحائط - الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا قال في الفروع .
وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال بحقوقه أولا وهي طريقة في المذهب .
الثالثة : لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر .
قال أبو الخطاب وغيره : ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها .
الرابعة : لو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها .
وقال المصنف وغيره : أو قرينة قاله في الفروع وهو أولى .
قلت : وهو الصواب .
الخامسة : لو كان في القرية شجر بين بنيانها ولم يقل بحقوقها ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا وجزم في الرعاية الصغرى و الحاوى الصغير هنا بدخوله .
السادسة : لو باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع ؟ على وجهين ذكرهما القاضي وحكى عن ابن شاقلا : أنه لا يدخل وان ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول حيث قال - فيمن أقر بشجرة لرجل - هي له بأصلها .
وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها .
ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا كازرع إذا حصد فلا يكون له في الأرض سوى الانتفاع ذكره في القاعة الخامسة والثمانين