بيع عصيره بعصيره .
قوله وعصيره بعصيره .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به في المغنى و الشرح و الهداية و الخلاصة وصححه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وقال : نص عليه وقيل : لا يجوز .
قوله ورطبه برطبه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع و الرعاية الكبرى وقال نص لعيه وغيرهم .
قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب : القاضي و أبي الخطاب و الشيخين وغيرهم .
ومنع منه ابن شهاب و أبو حفص العكبري وهو رواية عن الإمام أحمد وقالا : يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله .
قال في المحرر : ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا .
وقال المصنف : ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا لقوله ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه فإن مفهومه جواز [ بيع ] الرطب بالرطب .
وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان .
قوله ولا يجوز بيع المحاقلة وهو بيع الحب في سنبله بجنسه .
أطلق المصنف قوله الحب في سنبله وأطلق أيضا جماعة منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و التلخيص و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و الشرح و إدراك الغاية وغيرهم .
والصحيح من المذهب : أن بيع المحاقلة : هو يبيع الحب المشتد في سنبله فلا بد أن يكون مشتدا جزم به في المحرر و المنور و الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع وقال : لم يقيده جماعة