في بيعه جنسه وجهان .
قوله وفي بيعه بغير جنسه وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب مسبوك الذهب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الشرح و الفروع .
أحدهما : يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح و التلخيص و النظم .
وهو ظاهر ما صححه في البلغة وجزم به في المنور وجزم في المغني في باب الربا عند مسألة والبر والشعير جنسان .
الوجه الثاني : لا يصح .
تنبيه : قوله وفي بيعه بغير جنسه .
قال في الفروع : وفي بيعه بمكيل غير جنسه ثم قال : ويصح بغير مكيل فخص الخلاف بالمكيل وهو الصحيح وجزم به في التلخيص و المحرر و الفائق و الرعايتين وقدمه في الفروع .
ومثل في الحاوي الصغير بالشعير ونحوه ومثله في الهداية و المذهب و الخلاصة و الحاوي الكبير وغيرهما : بالشعير وخص المصنف والشارح و صاحب التلخيص وغيرهم : الخلاف بالحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
فالأول أعم من الثاني لأن كل حب مكيل وليس كل مكي بحب .
وتظهر فائدة الخلاف في الأشنان ونحوه فإنه داخل في القول الأول لا الثاني لأته ليس بحب .
قوله ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه .
العرايا التي يجوز بيعها : هي بيع الرطب في رءوس النخل سواء كان موهوبا أو غير موهوب على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وجمهور الأصحاب وهو ظاهر عموم كلام المصنف و المجد و صاحب الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وظاهر كلام الخرقي - وتبعه جماعة من الأصحاب منهم صاحب التلخيص - تخصيص العرايا بالهبة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قال في رواية سندى و ابن القاسم : العرية أن يهب الرجل للجار - أو ابن العم - النخلة والنخلتين مالا تجب فيه الزكاة فللمهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق