مطبوخه بمطبوخه .
قوله مطبوخا بمطبوخه .
يعني يجوز كاللبإ بمثله والأقط بمثله والسمن بمثله وما أشبهه وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح .
وقيل إن استويا في عمل النار صح وإلا فمد عجوة .
قوله وخبزه بخبزه .
هذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به .
قال وفي المبهج : لا يجوز فطير بخمير .
قوله إذا استويا في النشاف أو الرطوبة .
وهذا المذهب جزم به في المغني و الشرح و الوجيز وشرح ابن منجا و الحاويين و التلخيص و تذكرة ابن عبدوس .
وقال في الرعايتين : وخبزه بخبزه وأطلق وقال استويا جفافا .
قال في الفروع : وخبزه بخبزه ولم يحك خلافا وكذا قال في الهداية .
قال في المذهب : يجوز بيع الخبز بالخبز وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة ولعل هذا المذهب