ولا أصله بعصيره ولا خالصه بمشويه .
قوله ولا أصله بعصيره .
يعني لا يجوز كزيتون بزيت ونحوه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ونقل مهنا في الزيتون يكره وهو قول في الرعاية .
قوله ولا خالصة بمشويه .
وكذا لا يجوز مشويه بمشويه وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في مد عجوة .
وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الخلاصة : جواز بيع خالصة بمشويه وفيه نظر ظاهر وربما كان سهوا .
قوله ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطه به كثير منهم وقدم في التبصرة عدم الجواز .
فعلى المذهب : يباع بالكيل على الصحيح من المذهب قدما في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل : بالوزن اختاره القاضي ورده المصنف و الشارح .
قال في الرعايتين و الحاويين وقيل : أو وزنا