لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن .
قوله ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن أي بشيء من جنسه كيلا .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفائق : وقال شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين C - إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع .
وقال في الفروع : ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا اختاره شيخنا .
قوله فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا .
شمل مسألتين .
إحداهما : باع مكيلا بموزون أو وموزونا بمكيل فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس قولا واحدا ونص عليه لكن الإمام أحمد C كره المجازفة في رواية ابن الحكم .
الثانية : باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون واختلف الجنس فعموم كلام المصنف هنا : أنه يجوز وهو قول أكثر أصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي و المذهب الأحمد و النظم و الوجيز و تجريد العناية و المنور و إدراك الغاية وغيرهم واختاره ابن عقيل و المصنف و المجد وصاحب التلخيص و ابن منجا في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في الفروع : وهو أظهر وقدمه في الشرح و الفائق و الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الكبرى وغيرهم .
وعنه لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي في المجرد و الخلاف و الشريف أبو جعفر .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : يحرم وهو أظهر وأومأ إليه أحمد وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلف وقاله القاضي وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره .
قال في الفروع : ونصه لا يجوز .
قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد .
والأول : اختاره كثير من الأصحاب لكن لم ينقل عن صاحب المذهب وأطلقهما في المذهب و الرعاية الصغرى و الحاويين