أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال .
قوله أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال .
أي يحط منه وخير بباقي هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب جزم به في الهداية و المذهب و الستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز و الفائق و الرعايتين و الحاويين و الهادي والمصنف هنا .
وقال القاضي : يخبر بذلك على وجهه وقدمه في الكافي و المغني وقال : وهو أولى وجزم به في المحرر و المنور وهذا المذهب على مااصطحناه لاتفاق الشيخين وأطلقهما في الشرح و الفروع .
قوله أو يؤخذ أرشا لجناية عليه : يلحق برأس المال .
يعني يحط من رأس المال ويخبر بالباقي وهذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب قاله في الشرح وصححه في المذهب و مسبوك الذهب و جزم به في الوجيز و الهادي وقدمه في الخلاصة .
الوجه الثاني : يجب عليه أن يخبر به على وجهه اختاره القاضي قاله الشارح وقدمه في الكافي وقال : هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في المحرر و المنور .
قلت : وهذا المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع و الشرح .
وقيل : لايحط هنا من الثمن قولا واحدا .
فوائد .
الأولى : لو أخذ نماء مااشتراه أواستخدمه أو وطئه لم : يجب بيانه على الصحيح من المذهب وفيه روايتة كقضية .
الثانية : لو رخصت السعة عن قدر مااشتراها به : لم يلزمه الإخبار بذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في الكافي : وعليه الأصحاب .
ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
قلت : وهو قوي فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن ففيه نوع تغرير ثم وجدت في الكافي قال : الأولى أن يلزمه .
الثالثة : لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع : لزمها أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لاجل المسم الذي كان حال الشراء ذكره الفنون واقتصر عليهفي الفروع .
قلت : وهو الصواب فيهما