أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن .
قوله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار .
هذا المذهب شواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع إذا كان الجميع صفقة واحدة وعليه الأصحاب جزم به في المحرر و الوجيز وغيهما وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه ذكره ابن أبي موسى وعنه عكسه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .
فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير ونحوهما المتساوي فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة با نزاع أعلمه .
قالم المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلاف .
قوله وما يزاد في الثمن أويحطه منه في مدة الخيار .
يلحق برأس المال وسخبر به وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يحلق برأس المال كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية ولم يقيده في الفروع بانتقال ولا بعدمه [ وكذا الحكم لوزاد في الثمن ي مدة الخيار ] .
فائدتان .
إحداهما : قال بعض الأصحاب في طريقته مثل ذلك لو زاد أجلا أوخيارا [ وقطع به في المحرر وغيره ] .
الثانية : قالم ف الرعاية الكبرى : فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع أويصبح أويكون هبة ؟ يحتمل أو جها .
قلت : الأولى أن يكون ذلك هبة