أو يزيد في الثمنأو حط منه .
قوله أو يزيد في الهمن أو حط منه بعد لزومه : لم يلحق به .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه : يلحق به واختاره في الفائق وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس .
فائدة : هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه