الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل
أو يزيد في الثمنأو حط منه . قوله أو يزيد في الهمن أو حط منه بعد لزومه : لم يلحق به . وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه : يلحق به واختاره في الفائق وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس . فائدة : هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه