المرابحة : أن بيعه بربح .
قوله والمراجة : أن يبيعه بربح فيقول : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشر أو على أن أربح في كل عشرة درهما .
المسألة الأولى - وهو قوله : بعتكه بها وربح عشرة - لا يكره قولا واحدا .
والمسألة الثانية - وهي قوله : على أن أربح في كل عشرة درهما - مركروهة نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات .
نقل الأثرم : أنه كره بيع ده يازده وهو هذا .
ونقل أبو الصقر : وهو الربا واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر .
ونفل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم لايصح .
وقيل : لايكره وذكره وراية في الحاوي و الفائق وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير .
وحيث قلنا : إنه ليس بربا فالبيع صحيح بلانزاع .
قوله والمواضعة : أن يقول : بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهما .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم كما لو قال : ووضفية درهم لكل عشرة أو عن كل عشرة اختاره القاضي ذكره في التلخيص وصححه في الرعاية الكبرى قال الشارح : وهذا علط .
وقيل : يلزمه تسعون درهما وتسعة أعشار درهم وحكاه الأزجي وراية قال في الرعاية : وهو سهو وهو كما قال .
فائدتان .
إحداهما : متى بان الثمن أقل : حط الزيادة ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في المواضعة ولا خيار لفها على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : اختاره الأكثر وعنه بلى .
الثانية : حكم بيع المواضعة - في الكراهة وعدمها والصحة وعدمها - حكم بيع المرابحة على ما تقدم