متى اشتراه بثمن مؤجل .
قوله ومتى اشتراه بثمن مؤجل - ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد .
هذا إحدى الروايات جزم به في الوجيز وشرح ابن منجا وصححه في الفائق وقدمه في الرعاية .
وعنه : يأخذه مؤجلا ولاخيار له نص عليه وهذا المذهب وقدمه في الفروع وقال : واختاره الأكثر وأطلقهما في المحرر .
فعلى الاول : إذا اختار الإمساك فإنه يأخذه مؤجلا على الصحيح قدمه في الفروع و الرعاية و المحرر وغيرهم ويحتمله كلام المصنف هنا .
وعنه : يأخذه حلا أويفسخ ويحتمله كلام المصنف أيضا .
فوائد .
الأول : لو علم بأجيل الثمن بعد تلف المبيع ك حبس الثمن بقدر الأجل ويحتمل أن يبطل البيع قاله في الرعاية .
الثانية : لو ادعى البائع غلطا وأن الثمن أكثر مما أخبره به : لم يقبل قوله إلا بينة مطلقا اختاره المصنف والشارح وحمل المصنف كلام الخرقي عليه وهو رواية عن الإمام أحمد C وقدمه ابن رزين في شرحه وهو المذهب على ما أصطلحناه في الخطبة .
وعنه : يقبل قوله مطلقا مع يمينه اختاره القاضي وأصحابة وقدمه في الهداية و المستوعب و والخلاصة والمحرر و و نظم المفردات و يالرعايتين و الحاويين و الفائق واختاره ابن عبدوس في تذكرته و المحرر وجزم به في المنور .
وقال ابن رزين في شرحه : وهو القياس وللمشتري الخيار .
وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا .
وعنه لايقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدق المشتري وطلقهن في الفروع و الزركشي وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي .
فإن لم يكن للبائع بينة أو كانت له - وقلنا : لايقيل - فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين على الصحيح من الذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
قال المصنف والشارح : الصحيح أن عليه اليمين لأنه لا يعلم ذلك وجزم به في الكافي .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما الزركشي .
الثالثة : لو باعها بدون ثمنها عالما : لزمه على الصحيح من المذهب وخرجها الأزجي على التي قبلها