الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن .
قوله والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله : أشركتك في نصغفه أوبثلثه .
بلا نزاع أعلمه لكن لو قال اشركتك وسكت : صح على الصحيح من المذهب وينصرف إلى النصف وقيل : لا يصح .
فعلى المذهب : إن لقيه آخر فقال : أشركني - عاملا بشركة الأول - فله نصف نصيبه كله وهو النصف وهو الصحيح اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
قال في القاعدة السابعة والخمسين : لو باع أحد الشريكين نصف السلعة المشتركة هل ينزل البيع على نصف مشاع وإنما نصفه وهو الربع أو على النصف الذي يخصه بملكه وكذلك في الوصية ؟ فيه وجهان .
واختاله القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله بخلاف ما إذا قال له : أشركتك في نصفه وهو لا يملك سوى النصف فإنه ستحق منه الربع لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكيي بخلاف البيع .
والمنصوص في رواية ابن منصور : أنه لا يصح بيع النصف حتى يقلول نصيبي وإن أطلق تنزل على الربع انتهى .
وقيل : يأخذ نصف ما في يده وهو الربيع .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : له نصف مافي يده ونصف ما في يد شريكه إن أجاز وأطلقهن في المغني و الشرح .
وعلى الوجهين الأخرين : لطالب الشركة - هو الأخير منهما - الخيار إلا أن يقول بوقوفه على الإجازة في الوجه الثاني ويجيزه الآخر .
وإن كانت السلعة لاثنين فقال آخر : أشركاني فأشركاه معا فله الثلث على الصحيح صححه المصنف والشارح وقدمه في الرعايتين و الفائق .
وقيل : به النصف وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع وإن أشركه كل واحد منهما منفردا : كان له النصف ولكل واحد منهما الربع .
وإن قال أشركاني فيه فشركه أحدهما فعلى الوجه الأول - وهو الصحيح - له السدس وعلى الثاني : له الربع .
وإن قال أحدهما : أشركناك انبني على تصرف الفضولي فإن قلنا به وأجازه فهل يثبت له الملك في ثلثه أو نصفه ؟ على الوجهين .
فائدة : لو اشترى قفيزا وقبض نصفه فقال له شخص : تعني نصف هذا القفيز فباعه : انصرف إلى نصف المقبوض .
وإن قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل : لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه فيكون النصف المقبوض بينهما ذكره القاضي .
وقال المصنف : والصحيح أن الشركة تنصرف إلى النصف كله فيكون بائعا لما يصح بيعه ومالا يصح فيصح في نصف المقبوض في أصح الوجهين ولايصح فيما لم يقبض كما قلنافي تفريق الصفقة .
قلت : وهو الصواب وظاهر الشرح الإطلاق