من باع عبدا يلزمهم عقوبة .
قوله ومن باع عبدا يلزمه عقوبة - من قصاص أو غيره - يعلم المشتري ذلك فلا شيء له بلا نزاع وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش .
يعني : يتعين له الأرش وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب وخرج مالك الفسخ وغرم قيمته وأخذ ثمنه الذي وزنه ذكره في الرعاية .
فائدة : لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع فقطعت يده عند المشتري : فقد تعيب عنده لأن استحقاق القطع دون حقيقته قاله المصنف والشارح .
وهل يمنع ذلك رده بعيبه ؟ على روايتين قاله المصنف والشارح .
قلت : الذي يظهر : أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري لأنه مستخق قبل البيع غايته : أنه استوفى ماكان مستحقا فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد