إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما .
قوله إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
وقيل القول قوله مع يمينه اختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب وأطلقهما في الرعاية .
تنبيه : محل الخلاف في أصل المسألة : إن لم يخرج عن يده فإن خرج عن يده إلى يد غيره : لم يجز له رده نقله مهنا واقتصر عليه في الفروع : .
قوائد .
إحداها : لو رد المشتري السلعة بعيب فانكر البائع انها سلعته فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر كون هذه سلعته ومنكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر .
الثانية : لورد المشتري السلعة بخيار الشرط فأنكر أنها سلعته فالقول قول المشتري لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد بالعيب بخلافه وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد C وجزم بهما المصنف والشارح وصاحب [ المحرر و ] الفروع وغيرهم .
وقالم في الرعاية الكبرى قبيل باب السلم : وإن رده بعيب فقال : ليس هذا المبيع الذي قبضته مني : صدق إن حلف واختار فيها هذا إن كان عينه في العقد وإن كان عنه بعده عما وجب في ذمته بالعقد : صدق المشتري إن حلف انتهى .
الثالثة : لوباع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد قبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع العقد على هذا العيب .
ولو كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أوسلم أو غير ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بنية : فالقول قول البائع وهو القابض مع يمينه على الصحيح من المذهب لأن القول في الدعاوى قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه يثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب فلم يغفل .
قوله في براءة ذمته .
وجزم به في الفروق الزريانية وصححه في الحاوي الكبير في باب القبض في أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم .
وقال في الرعاية الكبرى - قبل القرض بفصل - ولو قال المسلم : هذا الذي أقبضتني وهومعيب فأنكر أنه هذا : قدم قول القابض .
وقيل : القول قول المشتري وهوالمقبوض منه لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى في آخر باب القبض .
ومحل الخلاف : إذا لم يخرجه يده كماتقدم في التي قبلها .
تنبيه : هذه طريقة صاحب الفروع و الرعاية و الحاويين و الفروع وغيرهم في هذه المسألة .
وقال في القواعد في الفئدة السادسة لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به فقال : هذا الثمن وقد خرج معيبا وأنكر المشتري ففيه طريقان .
أحدهما : إن قلنا النقود تتعين بالتعيين : فالقول قول المشتري لأنه يدعى عليه استحقاق الرد والأصل عدمه وإن قلنالا يتعين : فوجهان .
أحدهما : القول قول المشتري أيضا لأنه أقبض في الظاهر ما عليه .
والثاني : قول القابض لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به إلا أن يثبت براءتها منه وهي طريقة في المستوعب .
الطريقة الثانية : إن قلنا النقود لاتتعين : فالقول قول البائع وجها واحدا .
لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت براءتها منه وإن قلنا تتعين : فوجهان مخرجان من الروايتين فيماإذا أدعى كا [ واحد ] من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة .
أحدهما : القول قول البائع لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه ويدعي عليه المفسخ ولاأصل عدمه .
والثاني : قول القابض لأنه منكر التسليم والأصل عدمه .
وجزم صاحب المغني و المحرر بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع ولم يحكيا خلافا ولا فصلا بين أن يكون المبيع في الذمة أو معينا نظرا إلى انه يدعي عليه استحقاق الرد والأصل عدمه .
وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف .
وفرق السامري في فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معينا فيكون القول قول البائع وبين أن سكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم .
وهذا فيما إذا أنكر المدعي عليه العيب أن ماله كان معيبا .
أما إن اعترف بالعيب وقد فسخ صاحبه وأنكر ان يكون هو هذا المعين : فالقول قول من هو في يده صرحبه في التفليس في المغني ومعللا بأنه قبل أستحقاق ما أدعى عليه الآخر والأصل معه ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري حكاه ابن المندر عن الإمام أحمد لا تفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيار .
وقد ينبني على ذلك : أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونخوه : هل هو أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه ؟ فيه خلاف .
وقد يكون ما أخذه أمانة عنده .
ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعي عليه فهو كما لو أقر بعين ثم أحضرها فأنكر المقر له أن تكون هي المقر بها فإن القول قول المقر مع يمينه انتهى كلامه في القواعد .
الرابعة : لو باع الوكيل شيئا ثم ظهر المشتري على عيب فله رده على الموكل فإن كان مما يمكن حدثه فإقر الوكيك أنه كان موجودا خالة العقد وأنكر الموكل فقال أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب .
قال المصنف والأصح أنه لايقبل وصححه في الفائق .
وظاهر الشرح : الإطلاق .
الخامسة : لو اشترى جارة على أنها بكر فقال المشتري : هي ثيب : أريت النساء الثقات ويقبل قول واحدة فإن وطئها المشتري وقال : ما وجدعهابكرا : خرج فيها الوجهان بناء على العيب الحادث قاله المصنف والشارح .
السادسة : لو باع أمة بعبد ثم ظهر بالعبد عيب فله الفسخ وأخذ الأمة أو قيمتها لعتق مشتر عليها تام مستقر فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها : لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه قاله القاضي .
وذكره في المجرد و ابن عقيل في الفصول احتمالا أن وطئه استرجاع ورده في القاعدة الخامسة والخمسين