من علم العيب ثم أخر الرد .
قوله ومن علم العيب ثم أخر الرد : لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونخوه .
أعلم أن خيار العيب علىالتراخي مالم يوجد منه ما يدل على الرضى على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال الشيخ تقي الدين C : يجبر المشتري على رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير .
وعنه : أنه على الفور قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع منهم .
قال في الترخيص : وقيل عنه رواية : أنه على الفور انتهى .
وقيل : السكوت بعد معرفة العيب رضى .
تنبيه : قوله إلا أن يوجد منه مايدل علىالرضى من التصرف ونحوه مبني علىالصحيح من المذهب وقد قدم رواية - اختارها جماعة - أنه لو تصرف فيه بما يدل على الرضى : أنه له الأرش عند قوله وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له .
وقلوله من التصرف كاختلاف المبيع ونحو ذلك : لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه .
قال في عيون المسائل : أو ركبها لسقيها أو علفها .
وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما : إن استخدم المبيع لا للاختبار : بطل رده بالكثير وإلا فلا .
قال المصنف : وقد نقل عن الإمام أحمد C في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا واختاره .
وقال : هو قياس المذهب وقدمه في المستوعب وذكره في التنبيه ما يدل عليه فقال : والاستخدام والركوب لايمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أوبعده و الإمام أحمد C - في رواية حنبل - إنما نص أنه يمنع الرد فدل أنه لايمنع الأرش .
وقيل : ركوب الدابة لردها رضى ذكره في الفائق وغيره .
فائدتان .
إحداهما : قال الشيخ تقي الدين C في شرح المحرر : لو اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ ثم قال : إنما أبقيتها لأنني لم أعلم أن لي الخيار : لم يقبل منه ذكره القاضي أصلا في المعتقة تحت عبد إذا قالت لم أعلم أن لي الخيار .
وخالفه ابن عقيل في مسألة المعتقة ووافقه في مسألة الرد بالعيب انتهى .
الثانية : خيار الخلق في الصفة على التراخي قاله في المحرر و الرعاية و الفروع و الفائق وغيرهم .
وتقدم ذلك في مستوفي عند بيع الموصوف في كتاب البيع .
وكذا الخيار لإفلاس المشتري قاله في المحرر و الفائق و الرعاية و الحاوي وغيرهم .
وتقدم أن الشيخ تقي الدين C قال : يخير في خيار العيب على الرد أو الأرش إن تضرر البائع فكذا هنا