إن اشترى اثنان شيئا .
قوله وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ .
هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الحاوي وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما كما لو ورثا خيار عيب .
وعنه ليس لهما ذلك فيهما قاله في الرعاية من عنده في مسألة الشراء وإن قلنا هوكعقدين : فله الرد وإلا فلا .
وتقدم في أواخر كتاب البيع أنه كعقين على الصحيح من المذهب ويأتي في الشفعة .
تنبيه : قال في الفروع وقياس الأول : للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقده كله : قبض نصفه وفي وجوعه : الروايتان ذكره في الوسيلة وغيرها .
وعلى الأول : لو قال : بعتكما فقال أحدهما قبلت جاز وإن سلمنا فكملاقاة فعله ملك غيره وهنا لاقى فعله ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته .
فائدتان .
إحداهما : لو اشترى واحد من اثنين شيئا وظره به عيب : فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ولم يحصل برده تشقيص لأنه كان مشقصا قبل الربيع .
وقال في الرعاية : ويحتمل المنع ثم قال من عنده : وإن قلنا هو كعقدين : جاز وإلا فلا .
الثانية : لو ورث اثنان خيار عيب فرضى أحدهما : سقط حق الآخر في الرد