وإن إشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا .
قوله وإن إشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن كله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا شيء للمشتري إلا مع شرط البائع سلامته وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله وإن كان له مكسورا قيمة - كبيض النعام وجوز الهند - وكذا البطيخ الذي فيه نفع ونحوه فله أرشه .
يعني يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وعنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وهذا المذهب .
قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والمصنف وصاحب التلخيص والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الشرح و النظم وشرح ابن رزين و إدراك الغاية وغيرهم .
وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكشر على قدر الاستعلام وإن لم يزد خير وهو رواية في الشرح .
وعنه : ليس له رده ولا أرش في ذلك كله يعني إلا أن يشترط البائع سلامته وأطلقهن في المذهب والأولى : وجه فيه وتخريج في الهداية .
وقال في الفروع - في الذي لمكسوره قيمة - فعنه : له الأرش وعنه : له رده وخيره الخرقي بينهما انتهى .
فالرواية الثانية التي ذكرها : لم أرها لغيره .
تنبيه : قوله فكسره فوجده فاسدا اعلم أنه إذا كسر الذي لمكسوره قيمة فتارة يكسره كسرا لا تبقي له معه قيمة وتارة يكسره كسرا لا يمكن استعلام المبيع بدونه وتارة يكسره كسرا يمكن استعلامه بدونه .
فإن كسره كسرا لاتبقي له معه قيمة فهنا يتعين له الأرش قولا واحدا .
وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فظاهر كلام المصنف في قوله ورد ما نقصه أنه يرد أرش الكسر وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره [ و الرعابة الصغرى و الحاويين وغيرهم ] وقدمه في التلخيص و البلغة وشرح ابن رزين و [ الرعاية الكبرى ] و المغني و الشرح ونصراه .
وقال القاضي : عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره لأنه حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلطه عليه وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يخرج على الروايتين - فيما إذا تعيب عند المشتري - على ماتقدم ذكره في التلخيص و البلغة .
وإن كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهو على الروايتين - فيما إذا تعيب عند المشتري - على ماتقدم .
قال الزركشي : نعم - على قول القاضي في الذي قبله - إذا رده : هل يلزمه أرش الكسر ام لا يلزمه إلا الزائد علىإستعلام المبيع ؟ محل تدد انتهى .
قال المصنف والشارح و ابن زين : حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي و القاضي انتهوا .
قلت : يشبه ما قاله الزركشي ماقالوا فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره وقلنا : يصح ويضمن النقص فإن في قدره وجهان .
أحدهما : هو ما بين ماباعه به وثمن المثل .
والثاني : هو مابين ما يتغابن به الناس ومالا يتغابنون على مايأتي في الوكالة