إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له .
قوله وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له في أحد الوجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الهادي و التلخيص و الشرح و الزركشي و الحاوين الكبير .
أحدهما : لارد له وهو ظاهر الوجيز .
قال ابن البنا - تبعا لشيخه القاضي - هذا قياس المذهب .
قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .
والوجه الثاني : له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير واختاره ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الفروع وشرح ابن رزين .
قوله ولا يلزمه بدل اللبن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقالوا في تعليله : لأنه لايتعارض عنه في العادة .
قال في الفروع : كذا قالوا وليس بمانع انتهى .
وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية .
قلت : ويخرج عليه غيره بل أولى