إن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد .
قوله وإن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد في قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد .
واعلم أن إذا صار لبنها عادة لم يكن لهم الرد وجزم به كل من ذكرها .
وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج - وهو الاصل المقيس عليه - فالصحيح من المذهب : أنه لاخيار للمشتري نص عليه .
قال ابن عقيل في الفصول : يشرط أن يكون طلاقها رجعيا .
قلت : لعله مراد المصنف و المذهب .
وقال ابن عقيل أيضا في طلاق بائن فيه عدة : احتمالان .
قلت : الذي يظهر : إن كانت العدة بقدرالاستبراء : أنه لاخيار له .
وقال في الرعاية من عنده : إن اشترى معتدة من طلاق أوموت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش .
تنبيه : قوله فطلقها الزوج هكذا أطلق أكثر الأصحاب وقال في الرعايتين و الفائق : فلوطلقهن قبل علمه زال نص عليه فقيد الطلاق بعدم العلم .
قال شيخنا : والأول أظهر .
فائدة .
لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة : خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش وإن كان عالما : فلا خيار له وليس له منع زوجها من وطئها بحال