لايحل للباع تدليس سلعته ولاكتمان عيبها .
قوله ولايحل للباع تدليس سلعته ولاكتمان عيبها .
أما التدليس : فحرام بلا نزاع .
وأما كتمان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حرام وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب وذكره الترمذي عن العلماء وذكره أبو الخطاب أنه يكره .
قال في التبصرة : الكراهة نص عليها أحمد وجزم به في المذهب وقدمه في الرعايتين و الفائق لكن اختاره الأول .
قال في التلخيص : والمشهور صحة البيع مع الكراهة انتهى .
قلت : الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد رحمه لله بالكراهة : التحريم .
قوله فإن فعل فالبيع صحيح .
يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : لايصح نقل حنبل : بيعه مردود واختاره أبو بكر .
قال في الحاوي الكبري : وهو ظاهر منصوص الإمام أحمد .
وفي رواية حنبل : إذا دلس بالبائع العيب وباع فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن وقوله وقال أبو بكر : إن دلس العيب فالمبيع باطل قيل له : فما تقول في المصراه ؟ فلم يذكر جوابا .
قال الشارح و ابن منجا في شرحه : فدل على رجوعه .
قلت : أكثر الأصحاب يحكى : أن هذا اختيار أبي بكر ولم يذكروا أنه رجع .
فائدة : قال الشيخ تقي الدين : وكذا لو أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره فإنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به إذا دلسه وقال : أفتي به طائفة من أصحابنا