فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه .
تنبيه : قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه .
أي في موضع العقد صرح به الاصحاب ولو زاد على قيمة المصراة نص على أحمد C .
قوله فإن كان اللبن بحاله لم يتغير : رده وأجزأه .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع وغيره ونصره الشارح وغيره واختاره المصنف وغيره .
قال القاضي : الأشبه أنه يلزم البائع قبوله .
قال في الرعاية الكبرى : لزم البائع قبوله في الأقيس واقتصر عليه .
ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر وهو أحد الوجهين وصححه في الخلاصة و البلغة و النظم وقدمه في الهداية و المستوعب و التلخيص و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم ويشمله كلام الخرقي وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و الزركشي وغيرهم .
تنبيهان .
إحدهما : مفهوم قوله لم يتغير رده أنه إذا تغير لايلزم البائع قبوله وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع و الرعاية واختاره القاضي [ و الكافي وغيرهم ] .
وقيل : يجزئه رده ويلزم البائع قبوله [ اختاره القاضي ] .
الثاني : لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها : لم يلزمه شيئ .
قوله ومتى علم التصرية فله الرد .
فظاهره : أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام أو بعدها مالم يرض كسائر التدليس وهذا قول أبي الخطاب .
قال المصنف والشارح : هذا القياس .
قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الكافي و النظم و إدراك الغاية .
قال الزركشي : ويتخرج من قول أبي الخطاب قول آخر : أن الخيار على الفور كالعيوب لأن فيها كذلك انتهى .
وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم ويكون على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وصححه في الخلاصة وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين و الحاوي الكبير و المذهب و مستوك الذهب وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بيعد ثلاث فوجهان .
أحدهما : يثبت الرد عنه تبين التصرية والآخر : تكون مدة الخيار ثلاثا انتهى .
قلت : الذي يظهر من تمعليله بكلام القاضي : أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث أن خياره يكون على الفور .
وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت ل الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها قاله المصنف في المغني والشارح عنه .
وقال في الكافي وقال ابن أبي موسى : إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاث أيام من حين البيع وقدمه في الرعاية الكبرى .
لكن قال الزركشي : ولا عبرة بما أوهمة كلام أبي محمد في الكافي : أن ابتداء الثلاثة - على قول ابن أبي موسى - من حين البيع وأطلقهن في المغني و الشرح و تجريد العناية .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه متى علم التصرية يخير ثلاث أيام منذ علم جزم به في المجرد و المنور وتذكرة ابن عبدوس و منتخب الأزجي وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال المصنف والشارح : والعمل باخبر أولى .
قال الزركشي : هذا ظاهر الحديث وعليه المعتمد ويحتمله كلام ابن أبي موسى والفرق بين هذا وبين قول القاضي : أن الخيرة - على قول القاضي - تكون بعد الأيام الثلاثة وتكون على هذا على الفور وعلى المذهب : تكون الخيرة في الأيام الثلاثة .
تنبيه : ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : وهو المشهور عند الأصحاب وجزم به في المحرر و النظم و الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و غيرهما وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم .
وقيل : يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد وجزم به أبو بكر في التنبيه و المتهج و التلخيص و الترغيب و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وتذكرة ابن عبيدوس مال إليه صاحب الروضة ونقله ابن هانئ وجزم به في المستوعب و الحاوي الكبير في التصرية لأنهما حكياه عن أبي بكر واقتصرا عليه وقدماه في فير التصرية لكن قالا : ظاهر كلام غير أبي بكر من أصحابنا : أنه ليس لهم إلا الرد أوالإمساك لاغير