الرابعة : خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة .
قوله الرابعة : خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعارها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها .
قال في الرعاي : وكذا تحسين وجه الصبرة ونحوها وتصنيع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع وظاهره : أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغني و الشرح ومالا إليه .
الوجه الثاني : يثبت بذلك أيضا اختاره القاضي واقتصر عليه في الفائق [ وجزم به في الكافي ] وقدمه في الرعاي الكبرى و شرح ابن رزين وذكره من صور السألة : تحمير الوجه من الخجل أو التعب ونحوهما وهو أولى من الأول ومال إليه المصنف والشارح ] .
فائدة : لو سود كف العبد أوثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد أو علف الشاة أو غيرها ليظن أنها حامل : لم يثبت للمشتري بذلك خيار على الصحيح من المذهب وقيل : يثبت .
قوله ويرد مع المصراة - عوض اللبن - صاعا من تمر .
يتعين التمر في الرد بشرطه ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة اللبن على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يجزئ القمح ايضا اختاره الشيرازي لحديث رواه البيهقي .
وقال الشيخ تقي يالدين : يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته .
فائدتان .
إحداهما : علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري فلما لم يتميز - قطع علي أفضل الصلاة والسالم - المشاجرة بينهما بإيجاب صاع .
الثانية : لو اشترى أكثر من مصراة : رد مع كل واحد صاعا صرح به في الفائق وغيره .
قلت : وهو داخل في عموم كلامهم