إذا وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه .
قوله وإذا وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه .
وتقدم : هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع ؟ وإن الصحيح يكون فسخا .
وقوله ون قلنا لاينفسخ فعليه المهر وولده رقيق .
قد تقدم : أن المذهب لاينفسخ العقد بتصرفه .
قوله إلأ إذاقلنا الملك له .
وتقدم أن المذهب لايكون الملك له في مدة الخيار .
قوله ولاحد فيه على كل حال .
هذا اختيار المصنف والشارح و المجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين و الفروع هناك وإليه ميل ابن عقيل وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد .
قلت : وهو الصواب .
فعلى هذا : يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ولد له .
وقال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته [ ويأتي ذلك في حد الزنا أيضا ]